تقديم عريضة للجماعات الترابية
يقدم الدليل التالي الخطوات الأساسية التي يتعيّن اتباعها من أجل ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية:
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا عرائض يكون الهدف منها مطالبة أحد مجالس الجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
الجماعات الترابية : هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهي خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
العريضة : هــي كل محــرر يطالــب بموجبــه المواطنـات والمواطنون والجمعيات مجالس الجماعات الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله.
الوكيــل : هــو المواطنــة أو المواطــن الــذي يعينــه المواطنــات والمواطنــون وكيــلا عنهــم لتتبــع مسطرة تقديم العريضة.
الممثل القانوني للجمعية : هو الشخص الذي يتولى باسم الجمعية تتبع مسطرة تقديم العريضة. ويتعين أن يقدم وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إليه باسم الجمعية.
المرحلة الأولى: إنشاء الحساب
في حالة الإيداع الإلكتروني للعريضة بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة يتعين على وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة إنشاء حساب خاص به على البوابة.
المرحلة الثانية: تقديم العريضة
بعد تسجيل الدخول، يتعين على كل من وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية تحديد نوع الجماعة الترابية ( جهة، عمالة أو إقليم، جماعة )، ثم الاطلاع على لائحة شروط تقديم العرائض، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والنقر على خانة أطلع عليه.
بعد ذلك، يتم ملئ بيانات العريضة: تحديد الجماعة الترابية المعنية بالعريضة، موضوع العريضة، تاريخ العريضة، الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها، البيانات الشخصية، وتوقيعات مقدمي العريضة أو الممثل القانوني للجمعية، مرفقة بالوثائق المثبتة، ويمكن إرفاق العريضة بملفات تكميلية أخرى..
المرحلة الثالثة: تتبع العريضة
في حالة الإيداع الإلكتروني للعريضة بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة يتوصل وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية بوصل إيداع للعريضة، وبعد ذلك، يمكنه تتبع مسار معالجة العريضة بالولوج إلى فضائه الخاص على البوابة.
في حالة الإيداع الورقي للعريضة على مستوى الجماعة الترابية يتوصل وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية بوصل إيداع للعريضة، وبعد ذلك يمكنه تتبع مسار معالجة العريضة بالولوج إلى فضائه الخاص على البوابة.
في حالة قبول العريضة من قبل مكتب مجلس الجماعة الترابية المعنية، تسجل ضمن جدول أعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها، يخبر رئيس المجلس وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس المعني، يتم تبليغ وكيل المواطنـات والمواطنين أو الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل أجل شهرين بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم، وثلاثة أشهر بالنسبة للجماعات، ابتداء من تاريخ تقديمه للعريضة والإعلام به عبر البوابة الوطنية للعموم.
بعد مداولة المجلس في شأن العريضة، يتم نشر المقرر المتخذ بشأنها من طرف المجلس بالبوابة للعموم.

